في حَدِيث الهُجَنّعِ شَرْبَةُ لَبَنٍ بالغَداةِ، وشَرْبَةٌ من لَبَنٍ بالعَشِيِّ، وَيدُلُّ على ذلك قولُ عُقْبَةَ: يَعْنِي قَدَحًا غُدْوَةً، وقَدَحًا عَشِيَّةً، وهذا لا يَعْصِمُ من الجوعِ. فقالَ رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "وأبيك إن هذا هو الجُوعُ" فأحَلَّ لَهُمُ المَيِّتَةَ على هذه الحالِ. وهما في الحديث الآخَرِ للغَداء والعَشاء، ولم يُرِد اللبَنَ خاصةً. والصَّبُوحُ والغَبُوقُ إِذَا كان بَقْلًا عُصِمَ، وقدْ تَقَدَّمَ تَفْسيرُ ذلك فيما تَقَدَّمَ من هذا الكتابِ (?).