الإِسلام، ويدفعوا إليكم مهورَ نسائِكُمْ اللواتي أتينَهُمْ مُرْتَدَّاتٍ عن الإِسلامِ بَعْدُ، وإنْ فاتكم شَيءٌ من أزواجِكُمْ إلى الكفَّار، يُريدُ إنْ ذَهَبَتِ امرأةٌ من نسائِكُمْ إلى المشركينَ بمكَّةَ، فعاقبتم أي أصبتم عُقْبى من الحال التي أنتم عليها بغَنيمةٍ من غَزْوٍ، أو غيرِ ذلك فأَعْطُوا المسلمينَ الذين ذهبتْ أزواجُهُمْ إلى مكةَ مثلَ ما أنفقوا يعني المَهْرَ من تلك الغنيمةِ قبلَ الخُمُس، وكَأَنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ في أَخْذِ مهورِ نسائِهِمْ من المشركينَ في حالِ الضيقة (?) والإِعواز، فإذا صاروا إلى حال الغنى والمَيْسَرَةِ لم يأخذوا منهم شَيئًا، ولم يَدْفَعُوا إِليهِمْ شَيئًا (?).