وصوته ضعيف، فكان أبو بكر يُصلي إلى جانبه يُسمع الناس التكبير، فاستدل العلماء بذلك على أنه يُشرع التبليغ عند الحاجة، مثل ضعف صوت الإمام ونحو ذلك، فأما بدون الحاجة فاتفقوا على أنه مكروه غير مشروع، وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله على قولين، والنزاع [في] الصحة معروف في مذهب مالك وأحمد / وغيرهما، مع أنه مكروه باتفاق المذاهب كلها.
153 - وأما دعاء الإمام والمأمومين بعد الصلاة - رافعي أصواتهم وغير رافعيها - فهذا ليس في سنة الصلاة الراتبة، لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استحبت (?) طائفة من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد في وقت الصلاة صلاة الفجر وصلاة العصر [لأنه لا صلاة] (?) بعدها، وبعض الناس يستحبُّه في أدبارِ الخمس.
والذي [عليه] الأئمة الكبار أن ذلك [ليس] من سنة الصلاة، ولا يُستحبُّ الدوام عليه؛ فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله هو ولا خلفاؤه الراشدون، ولكن كان يذكر [الله] (?) عقب كل صلاة، ويرغب في ذلك، ويجهر بالذكر عقيب الصلاة، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة - حديث المغيرة بن شعبة وعبد الله بن الزبير.
والناس في هذه المسألة طرفانِ ووسطٌ: منهم من لا يستحبّ ذكرًا ولا دعاءً، بل بمجرد انقضاء / الصلاة يقوم هو والمأمومون كأنهم فَرُّوا من قَسْوَرة، وهذا ليس بمستحبٍّ. ومنهم من يدعو هو والمأمومون رافعي أيديهم وأصواتهم، وهو أيضًا خلافُ السنة. والوسَطُ هو اتباع ما جاءت به السنةُ من الذكر المشروع عقيب الصلاة، ويمكث الإمام مستقبل المأمومين على الوجه المشروع.
ولكن إذا دعوا أحيانًا لأمرٍ عارضٍ - كاستسقاءٍ واستنصارٍ (?) ونحو ذلك - فلا بأس