عمادًا للبيت.

115 - وذكر الاختلاف في اشتراط الطهارة للطواف، ثم قال: ولا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرًا إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء، ولو قدمت المرأة حائضًا لم تطف بالبيت، لكن تقف [بعرفة] وتفعل سائر المناسك مع الحيض إلا الطواف فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف / فطافت أجزأها على الصحيح من قولي العلماء.

116 - وقال أيضًا: قوله «الطواف بالبيت صلاة» لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو ثابت عن ابن عباس، وقد روي مرفوعًا.

117 - قال: ويجوز الوقوف راكبًا وماشيًا، وأما الأفضل فيختلف باختلاف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015