أو كلاهما سواء، على ثلاثة أقوال، أصحها أن كليهما سواء.
79 - قال: وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة على ثلاثة أقوالٍ:
قيل: لا تُستحب؛ كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك.
وقيل: بل يجب فيها قراءة الفاتحة؛ كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي أحمد.
وقيل: بل قراءة الفاتحة سنة، وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءة جاز؛ وهذا هو الصواب.
80 - وذهب إلى أن البسملة آيةٌ من كتاب الله حيث كُتبت، وليست من السورة، وأنه يُقرأ بها سرًّا في الصلاة، وإن جهر بها للمصلحة الراجحة فحسن.
81 - وذهب إلى أن من كان مداومًا على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى؛ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل قيام الليل أفضل / له.
82 - وذهب إلى أن القصر والجمع في السفر لا يحتاج إلى نية، وكذلك الجمع بين الصلاتين لا يفتقران إلى نية.
83 - وذهب إلى [أن] الموالاة لا تشترط في الجمع بين الصلاتين.
84 - وذهب إلى أن صوم الدهر مكروه، وإن أفطر مع ذلك يوم العيدين وأيام التشريق، وضعَّف قول من حمل صوم الدهر على صيام أيام السنة مع هذه الخمسة