فإن أحمد لا يقدر طعام المرأة والولد ولا المملوك، ولا يقدر أجرة الأجير المستأجر بطعامه وكسوته في ظاهر مذهبه، ولا يقدر الضيافة الواجبة قولاً واحدًا، ولا يقدر الضيافة المشروطة على هذا على أهل الذمة للمسلمين في ظاهر مذهبه، هذا مع أن هذه واجبة بالشرط، فكيف يقدر طعامًا واجبًا في الشرع، ولا يقدر الجزية / في أظهر الروايتين عنه ولا الخراج؟ فطعام الكفارة أولى أن لا يقدر.
71 - قال: وإذا جمع عشرة مساكين (وغداهم) وعشاهم خبزًا وإدامًا من أوسط ما يطعم أهله؛ أجزأه ذلك عن أكثر السلف، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهم، وهو أظهر القولين في الدليل، فإن الله - تعالى - إنما [أمر] بإطعام، لم يوجب التمليك، وهذا إطعام حقيقة.
72 - وذكر الاختلاف في أن صدقة الفطر جارية مجرى صدقة الأموال أو صدقة الأبدان كالكفارات، ورجح القول بأن سببها البدن لا المال، ثم قال: وعلى هذا القول فلا يجزئ إعطاؤها إلا لمن يستحق الكفارة، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم، ولا يعطى منها في المؤلفة ولا الرقاب ولا غير ذلك، وهذا القول أقوى في الدليل.
73 - وذهب إلى أن المني طاهرٌ وقطع بذلك.
74 - وذهب إلى أن المذي يجزئ فيه النضح، قال: وقد روي عن أحمد أنه طاهرٌ كالمني، و [على] القول بنجاسته فهل يُعفى عن يسيره؟ على قولين / هما