فصل
فالجواب: إن العلماء قد تنازعوا هل شرط التذكية قطع الودجين والحلقوم والمريء، أو قطع ثلاثة منها، أو قطع اثنين فقط، وهل تجزئ التذكية إذا كان الحلقوم مع البدن وقطعت العنق من فوقه؟ والأظهر أنه لا يُشترط شيء من ذلك؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط شيئًا من ذلك ولا أوجبه، بل قال في الحديث المتفق على صحته: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر» فإذا جرى الدم من العنق ومات الحيوان بذلك، وقد سمى عليه الله؛ أبيح سواء كان القطع فوق الغلصمة أو دونها، وسواء قطع اثنين أو ثلاثة أو أربعة.
وتنازعوا أيضًا فيما أصابه سبب الموت كالكلبة للسبع هل يشترط فيها أن لا يتبين موتها بذلك السبب وأن تبقى معظم اليوم، أو أن تبقى فيها حياة مستقرة بقدر حياة المذبوح، أو أزيد من حياته، أو يمكن أن يزيد؟ والأظهر أنه لا يشترط شيئًا من ذلك بل متى خرج منها الدم الذي لا يخرج إلا من الحي أُبيحت، وهو الدم الأحمر، بخلاف الميت فإن دمه يجمد ويسود، وأما الأحمر الجاري فلا يخرج إلا من مذبوح كانت فيه حياة لا يخرج من ميت قبل الذبح، بل الميت إذا مات وذُبح لم يخرج منه دم أحمر، فهذا فرق معروف بين الحي والميت، وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه» فاعتبر الأداة التي تنهر الدم فعلم [أن المناط] إنهار الدم، وهو تفسير قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} ولم يقل: ما فرى الأوداج، وما قطع الحلقوم أو المريء ولا غير ذلك، بل قال: «ما أنهر الدم» ولو كان