وقول القائل: إن هذا تغيُّرٌ في محل الاستعمال فلا يُؤثر تفريق بوصف غير مؤثر لا في اللغة ولا في الشرع، فإن المتغير إن كان يُسمَّى ماءً مطلقًا وهو على البدن، [ويُسمَّى] (?) ماءً مطلقًا وهو في ْالإناء؛ وإن لم يُسَمَّ ماءً مطلقًا في أحدهما لم يُسَمَّ مطلقًا في الموضع الآخر؛ [فإنه] (?) من المعلوم أن أهل اللغة لا يفرقون في التسمية بين مَحَلٍّ ومَحَلٍّ.

وأما الشرع: فإن هذا فرق لم يدل عليه دليل شرعي فلا يُلتفت إليه، والقياس عليه إذا جُمِعَ أو فُرِّقَ: أن يُبيَّن أن ما جعله مناط الحكم جَمعًا أو فَرْقًا مما دلَّ عليه الشرع، وإلا فمن علَّق الأحكام بأوصافِ جَمْعًا وفَرْقًا بغير دليل شرعي، كان واضعًا لشرع منا تلقاءَ نفسه شارعًا في الدين ما لم يأذن به الله.

ولهذا كان على القائِس أن يبين تأثير الوصف المشترك الذي جعله مناط الحكم بطريقٍ من [الطرق] (?) الدالة على كَوْن الوصف المشترك هو [علة] (?) الحكم؛ وكذلك في الوصف الذي فَرَّقَ فيه بين الصورتين، عليه أن يُبين تأثيره بطريق من الطرق الشرعية.

وأيضًا: فإن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - توضأ من قصعة فيها أثر العجين (?).

ومن المعلوم: أنه لابد في العادة من تغير الماء بذلك لا سيما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015