(فصل)
وأما الوقف: فما فضل من ريعه واستغنى عنه فإنه [يصرفه] (?) في نظير تلك الجهة، كالمسجد إذا فضل [مغل وقفه عن] (?) مصالحه صرف في مسجد آخر؛ لأن الواقف [له غرضه] (?) في الجنس، والجنس واحد، فلو قدر أن المسجد الأول خرب، ولم ينتفع به أحد، صُرِفَ ريعه في مسجد آخر، فكذلك إذا فَضُل عن مصلحته شيء، فإن هذا الفاضل لا سبيل إلى صرفه إليه، ولا إلى تعطيله، فصرفه في جنس المقصود أولى، وهو أقرب الطرق إلى مقصود الواقف.
وقد روى أحمد عن علي رضي الله تعالى عنه: "أنه حض الناس على إعطاء [مكاتب في كتابته] (?)، ففضل شيء عن حاجته، فصرفه في المكاتبين" (?) (?).