فصل في دفع الزكاة للقريب

(فصل)

وأما دفع الزكاة، [فإذا كان القريب الذي لا يجوز] (?) دفعها إليه: [حاجته] (?) مثل حاجة الأجنبي إليها، فالقريب أولى، وإن كان البعيد أحوج لم يحاب بها القريب، قال أحمد عن سفيان بن عيينة: كانوا يقولون لا يحابي بها قريبًا، ولا يدفع بها مذمة، ولا يقي بها ماله (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015