فصل في دفع الزكاة للقريب
(فصل)
وأما دفع الزكاة، [فإذا كان القريب الذي لا يجوز] دفعها إليه: [حاجته] مثل حاجة الأجنبي إليها، فالقريب أولى، وإن كان البعيد أحوج لم يحاب بها القريب، قال أحمد عن سفيان بن عيينة: كانوا يقولون لا يحابي بها قريبًا، ولا يدفع بها مذمة، ولا يقي بها ماله .