فصل فيمن اكترى أرضا للزرع فأصابته آفة

(فصل)

وأما إذا اكترى أرضًا للزرع فأصابته آفة.

فهذه مسألة وضع الجوائح في الثمر، فإن اشترى ثمرًا [قد بدا صلاحه] (?) فأصابته جائحة أتلفته قبل كمال صلاحه، فإنه يتلف من ضمان البائع عند فقهاء المدينة: كمالك وغيره، وفقهاء الحديث: كأحمد وغيره، وهو قول معلَّق للشافعي، فإن الشافعي علَّق القول بصحة الحديث (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015