حضير بعد موته ثلاث سنين، وأخذ الضمان فصرفه في دَيْنهِ (?)، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة.

وأيضًا فإن أرض العنوة لما فتحها المسلمون دفعها عمر إليهم -وفيها النخيل والأعناب- لمن يعمل عليها بالخراج، وهذه إجارة عند أكثر العلماء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015