(فصل)
وإذا ترك الجماعة من غير عذر، ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره.
أحدهما: تصح صلاته، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "تفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده بسبع وعشرين درجة" (?).
والثاني: لا تصح لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له" (?)، ولقوله: "لا صلاة لجار المسجد إلا في