فصل في التيمم للنجاسة بالبدن أو الثوب

(فصل) (?)

وأما التيمم للنجاسة بالبدن أو الثوب.

فالتيمم لنجاسة الثوب لم نعلم قائلًا به من العلماء، بل كلهم متفقون على أن النجاسة في الثوب لا يتيمم لها.

وأما النجاسة في البدن فهل يتيمم لها؟ فيه قولان، هما روايتان عن أحمد أحدهما: لا يتيمم لها، وهذا قول جمهور العلماء، كمالك وأبي حنيفة والشافعي؛ لأن التيمم إنما جاء في طهارة الحدث، دون طهارة الخبث.

والثاني: يتيمم لها: لأنها طهارة شرعية متعلقة بالبدن، فأشبهت طهارة الحدث.

وقول الجمهور أصح؛ لأنه لو شرع التيمم لذلك لشرع للمستحاضة ولمن به سلس البول، ولمن عجز عن الاستنجاء. وقد عُلِم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر المستحاضة بالتيمم، وعمر بن الخطاب صلى وجرحه يثعب (?) دمًا (?) ولم يتيمم، فلو كان التيمم كالماء لكان تيممه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015