إنه يعتبر فيها النية فهو قول شاذ مخالف للإجماع السابق، مع مخالفته أئمة المذاهب، وإنما قيل مثل هذا من ضيق المجال في المناظرة، فإن المنازع لهم في مسألة النية قاس طهارة الحدث على طهارة الخبث، فمنعوا الحكم [في الأصل] (?)، وهذا ليس بشيء.
ولهذا كان أصح [أقوال] (?) العلماء: أنه إذا صلى بالنجاسة جاهلًا أو ناسيًا فلا إعادة عليه، كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلع نعليه في الصلاة للأذى الذي كان فيهما (?)، ولم يستأنف الصلاة، وكذلك في الحديث الآخر لما وجد في ثوبه نجاسة أمرهم بغسله ولم يعد الصلاة.
وذلك لأن ما كان مقصوده اجتناب [المحظور] (?) إذا فعله العبد ناسيًا أو مخطئًا فلا إثم عليه، كما دلَّ عليه الكتاب والسنة.
قال تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} [الأحزاب: 5] وقال تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] قال الله -عز وجل-: "قد فعلت"، رواه مسلم في صحيحه.
ولهذا كان أقوى الأقوال: أن ما فعله العبد ناسيًا أو مخطئًا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا يبطل العبادة، كالكلام ناسيًا، والأكل ناسيًا، واللباس، والطيب ناسيًا، وكذلك إذا فعل المحلوف