فصل في الكلب

(فصل)

وأما الكلب: فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال معروفة:

أحدها: أنه نجس كلُّهُ، حتى شعرء، كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

والثاني: أنه طاهر، حتى ريقه، كقول مالك في المشهور عنه.

والثالث: أن ريقه نجس وشعره طاهر، وهذا مذهب أبي حنيفة في المشهور عنه، [وهذه هي الرواية المنصورة عند أكثر أصحابه] (?)، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، وهذا أرجح الأقوال.

[فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك؛ وإذا ولغ في الماء أريق، وإذا ولغ في اللبن ونحوه: فمن العلماء من يقول: يؤكل ذلك الطعام، كقول مالك وغيره، ومنهم من يقول: يُراق كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد؛ فأما إن كان اللبن كثيرًا، فالصحيح أنه لا ينجس] (?).

وله في الشعور النابتة [على محل نجس] (?) ثلاث روايات:

إحداها: أن جميعها طاهر، حتى شعر الكلب والخنزير؛ وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز.

والثانية: أن جميعها نجس، كقول الشافعي.

والثالثة: أن شعر الميتة أن كانت طاهرة في الحياة [فَطاهر] (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015