الخاطب المخطوبة بنشر صوتها وما قالته له، فتستغل استغلالاً سيئًا.
القول الثاني: يجوز للخاطب محادثة مخطوبته. وهو قول الشيخ صالح الفوزان (?). ويرى الشيخ الأشقر (?) والشيخ عبد الله بن جبرين- رحمه الله (?) - أن تكون في حدود الحاجة.
أدلة القول الثاني:
1 - كان النساء يراجعن الرجال في شأن الزواج ويحادثنهم (?).
الرد: يمكن أن يرد على هذا الدليل بأن هذه المحادثات كانت وقت الرؤية الشرعية، وكلامنا عن المكالمات التي بعد الخطبة والرؤية.
2 - أنه يمكن للخاطبين التشاور في المكالمة لإعداد بيت الزوجية، والتعاون على كثير من القضايا التي تهمهما.