2 - حديث عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون» (?)، وغيرهما من الأدلة الدالة على تحريم التصوير، وقد جاءت بصيغة العموم لتشمل جميع أنواع التصوير (?).

الرد على وجه الاستدلال: أن الأدلة جاءت في التصوير اليدوي، وأن هناك فرقًا بين التصوير الآلي والتصوير اليدوي (?).

المناقشة:

إن هذا التفريق لا دليل عليه، وإن ما يخرج من الآلة يسمى صورة، ومن يصور يسمى مصورًا وإن كان لا يشمله النص الصريح؛ لأنه ليس باليد، وليس فيه مضاهاة لخلق الله، إلا أنه ضرب من ضروب التصوير، ويقتصر في الإباحة على الضرورة؛ كالجنسية وغيرها (?).

3 - أن الصورة لا تعطي حقيقة الأمر بالنسبة للمصور، فقد يُدخل عليها تعديلات تجملها، وهو ما يعرف بعملية التحريف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015