الفرع الثاني: تعريف النكاح اصطلاحًا:

عرفه الحنفية بأنه: (عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدًا) (?).

وعرفه المالكية بأنه: (عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله، غير عالم عاقدها حرمتها، إن حرَّمها الكتاب على المشهور، أو الإجماع على الآخر) (?).

وعرفه الشافعية بأنه: (عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته) (?).

وعرفه الحنابلة بأنه: (عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج أو ترجمته) (?).

تعريف الفقهاء متقاربة في المعنى، وإن اختلفت تعابيرهم، وهي في جملتها نؤدي إلى معنى امتلاك المتعة على الوجه المشروع، ولا شك أنه منأغراضه وأوضحها، ولكنه ليس كل أغراضها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015