الدليل التاسع: القياس، فكما أنها تستقل بالبيع دون ولي، فكذلك النكاح (?).

الرد:

لا يصح هذا القياس؛ لأنه قياس مع النص، والذي رفع هذا القياس هو حديث معقل الذي أخرجه البخاري (?) (?).

الدليل العاشر: القياس على الصبي، فإنها لما بلغت عن عقل وحرية، فقد صارت ولية نفسها في النكاح كالصبي العاقل إذا بلغ (?).

الرد: ويمكن الرد أنه قياس مع النص.

الدليل الحادي عشر: أنها تصرفت في خالص حقها، ولم تلحق الضرر بغيرها، فينعقد تصرفها (?).

ومما سبق يتبين لنا- والله أعلم- أن الراجح قول الجمهور، وذلك لما يلي:

1 - صحة الأدلة الدالة على ذلك وكثرتها.

2 - صراحة الأدلة على قولهم.

3 - ضعف أدلة القول الثاني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015