الدليل السادس:
حديث ابن عباس (رضي الله عنهما)، عن النبي (صلى الله عليه وسلم): «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وإذنها صماتها» (?).
وجه الدلالة من الحديث:
فيه دليل بعدم اعتبار الولي في العقد (?).
الرد على وجه الدلالة:
أجيب عنه بأن الولي ليس له أن يزوجها دون رضاها إذا لم ترضَ، إذن لا أمر له معها، إذ حقيقة الأمر: ما وجب على المأمور امتثاله، والثيب لا تجبر على النكاح، وافتقار نكاحها إلى الولي لا يقتضي أن يكون له عليها أمر (?).
الدليل السابع:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قالت: فجعل الأمر إليها، فقالت الفتاة: إني قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردتُ أن تعلم النساءُ أن ليس للآباء من الأمر شيء (?).