القول الثاني: أن للمرأة الحرة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها وغيرها مطلقًا. وهو مذهب الحنفية، ورواية عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن (?) (?)، ورواية عند الحنابلة (?).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (?).
وجه الدلالة:
دلت الآية من وجوه على: جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولي ولا إذن وليها، من وجوه:
أحدها: إضافة العقد إليها من غير شرط الولي.
الثاني: نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان (?).
الثالث: لأنه حق خالص لها، وهي من أهل المباشرة؛ فصحَّ منها كبيع أمتها (?).