مناقشة الرد:
الصحيح أن الخطاب للأولياء؛ إذا لو أراد الأزواج لقال: (وانْكحُوا) بغير همز، وكانت الألف للوصل.
وفي هذه الآية دليل على أن المرأة ليس لها أن تُنْكِح نفسها بغير ولي (?).
الدليل الرابع:
قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ .. } (?).
وجه الدلالة من الآية:
أن الولاية من القوامة المنصوص عليها (?).
الدليل الخامس:
قوله تعالى: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} (?).
وجه الاستدلال من الآية:
أنه اشترط لصحة النكاح إذن ولي الأَمَةِ، وهذا يدل على أنه لا يكفي عقدها النكاح لنفسها (?).
الدليل السادس:
قوله تعالى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} (?).