مناقشة الرد:

الصحيح أن الخطاب للأولياء؛ إذا لو أراد الأزواج لقال: (وانْكحُوا) بغير همز، وكانت الألف للوصل.

وفي هذه الآية دليل على أن المرأة ليس لها أن تُنْكِح نفسها بغير ولي (?).

الدليل الرابع:

قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ .. } (?).

وجه الدلالة من الآية:

أن الولاية من القوامة المنصوص عليها (?).

الدليل الخامس:

قوله تعالى: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} (?).

وجه الاستدلال من الآية:

أنه اشترط لصحة النكاح إذن ولي الأَمَةِ، وهذا يدل على أنه لا يكفي عقدها النكاح لنفسها (?).

الدليل السادس:

قوله تعالى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015