الشرط والعقد معًا (?).

مناقشة الدليل:

أن الأئمة قالوا بصحة العقد إذا تنازلت المرأة عن بعض حقوقها، مثل الوطء، فالنفقة من باب أولى (?).

الدليل الثالث: زواج المسيار يشبه زواج المتعة من حيث الصحة شكلاً، والحرمة شرعًا (?).

الرد على الدليل:

أنه قياس مع الفارق، إذ لا تأقيت فيه لا تصريحًا ولا تلميحًا، بينما المتعة مؤقتة بزمن محدد متفق عليه، فلا يصح القياس (?).

الدليل الرابع: أن زواج المسيار يشبه زواج المحلل، فلا يجوزُ قياسًا عليه (?).

كذلك هذا قياس مع الفارق؛ إذ لا نية مبيتة في المسيار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015