لأنها مسألة اجتهادية (?).
كما استدلوا على أنه خلاف الأولى أو بكراهته بما يلي:
الدليل الأول: أن زواج المسيار لا يحقق الأهداف المنشودة من الزواج إلا المتعة والأنس، والزواج في الإسلام له مقاصد منها: السكن والمودة والرحمة وإنجاب الذرية، ولكن عدم تحقق هذه الأهداف لا يلغي العقد، ولا يبطل الزواج، وإنما يخدشه وينال منه (?).
الدليل الثاني: أن زواج المسيار فيه إهانة للمرأة، وخدش لكرامتها وشخصيتها، إلا أنه ليس فيه شبهة حرام (?).
القول الثاني: جواز نكاح المسيار مطلقًا. وهو قول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (?) - رحمه الله- وسماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ (?)، والشيخ عبد الله الجبرين (?) - رحمه الله- والشيخ عبد الله