والخلف (?)؛ لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (?).

وخالف ابن عمر (رضي الله عنهما) وقال بحرمة نكاح المسلم للكتابية (?).

دليل القول:

عن نافع، أن ابن عمر (رضي الله عنهما) كان إذا سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية يقول: «إن الله تعالى حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئًا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى. وهو عبد من عباد الله» (?).

وجه الدلالة:

حمل بعض العلماءِ قولَه على الكراهة، وأنه كان متوقفًا في ذلك (?).

الرد على وجه الدلالة:

على فرض ثبوته فهو فهمٌ منه واجتهادٌ، ولا يقوى على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015