4 - الزواج المدني لا يرى بالولي، وليس له ذكر فيه (?)، بخلاف الزواج الشرعي؛ فإنه لابد من الولي في البكر، واختلفوا في الثيب، والجمهور على وجوب الولي.

5 - لم يعتد الزواج المدني بالديانة (?)، وجعل لكلٍّ الحق في الزواج من كل دين، فللمسلم أن يتزوج كافرة كتابية أو غيرها، وللمسلمة كذلك، بينما الزواج الشرعي يرى عدم زواج المسلمة بالكافر.

6 - الزواج المدني اشترط الشهود في السابق، ثم جعل الشهود اختياريًّا، فمن أراد أحضر الشهود، ومن لم يرد فليس عليه شيء (?)، بخلاف الزواج الشرعي الذي اشترط الشهود.

7 - عدالة الشهود ليس لها ذكر في الزواج المدني (?) لمن اختار أن يُحضر الشهود، أما في الزواج الشرعي فلابد من عدالة الشهود.

8 - الطلاق في الزواج المدني بيد القاضي، وجعل له أسبابًا ثمانية فقط: الزنى، والإيذاء الجسدي المقصود، والحبس مدة سنتين على الأقل، والجنون شرط مرور سنة على جنونه، والهجر غير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015