التعريف الثاني: الاتفاق الذي بواسطته يتحد شخصان من جنسين مختلفين في مقاديرهما مدى الحياة تحت لواء الزواج (?).

التعريف الثالث: عقد بواسطته يؤسس الرجل والمرأة فيما بينهما اتحادًا يتولاه القانون، ولا يستطيعان أن يفصماه برغبتهما المطلقة (?).

التعريف الرابع: عقد مدني واتسامي يتحد به الرجل والمرأة قصد الحياة معًا، وقصد تبادل المساعدة والتعاون تحت إدارة الرجل رئيس الأسرة (?).

ومما سبق يلاحظ اختلاف الغربيين في تعريف الزواج المدني:

1 - التعريف الأول: اعتمد على النسل، وركز عليه وعلى أهميته.

2 - والثاني أراد الإعانة بين الزوجين على المعيشة.

3 - والثالث ركز على التوثيق، وأن يتولاه رجل القانون.

4 - والرابع أشار إلى سيادة وقوامة الرجل في قوله: "تحت إدارة الرجل رئيس الأسرة" (?).

وبهذا يتبين أن التعاريف مختلفة، ويمكن أن أجمع بينهم في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015