الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية (?)، والمجمع الفقهي الإسلامي (?)، والشيخ صالح محمد اللحيدان، والشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني (?).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: الزواج بنية الطلاق نكاح متعة أو شبيه به، فتشلمه أدلة تحريم المتعة (?).

الرد الأول على الدليل الأول:

الزواج بنية الطلاق يخالف المتعة في التعريف، وأنه طلاق، أما المتعة ففسخ بعدها (?).

مناقشة الرد على الدليل الأول:

سبق مناقشته في الرد على الدليل الثاني (?)، وأنهما يشتركان في التأقيت الذي ترتب عليه الحكم، وإن اختلفا في أن أحدهما طلاق، والآخر فسخ.

الرد الثاني على الدليل الأول:

قال شيخ الإسلام: «ليس بنكاح متعة، ولا يحرم، وذلك أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015