الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية (?)، والمجمع الفقهي الإسلامي (?)، والشيخ صالح محمد اللحيدان، والشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني (?).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: الزواج بنية الطلاق نكاح متعة أو شبيه به، فتشلمه أدلة تحريم المتعة (?).
الرد الأول على الدليل الأول:
الزواج بنية الطلاق يخالف المتعة في التعريف، وأنه طلاق، أما المتعة ففسخ بعدها (?).
مناقشة الرد على الدليل الأول:
سبق مناقشته في الرد على الدليل الثاني (?)، وأنهما يشتركان في التأقيت الذي ترتب عليه الحكم، وإن اختلفا في أن أحدهما طلاق، والآخر فسخ.
الرد الثاني على الدليل الأول:
قال شيخ الإسلام: «ليس بنكاح متعة، ولا يحرم، وذلك أنه