المطلب الثالث
حكم الزواج السياحي
اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال:
تحرير محل النزاع:
إذا نصَّ على الوقت في العقد فهو نكاح المتعة المُحرَّم (?).
وإذا لم يحدد الوقت، ولكن نوى بقلبه أن يطلق بعد مدة، فقد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز النكاح بنية الطلاق. وهو قول الجمهور من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، وابن قدامة (?)