المطلب الثالث حكم الزواج السياحي

المطلب الثالث

حكم الزواج السياحي

اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال:

تحرير محل النزاع:

إذا نصَّ على الوقت في العقد فهو نكاح المتعة المُحرَّم (?).

وإذا لم يحدد الوقت، ولكن نوى بقلبه أن يطلق بعد مدة، فقد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: جواز النكاح بنية الطلاق. وهو قول الجمهور من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، وابن قدامة (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015