التعريف الثاني: (اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية، سواء أكان مكتوبًا أو غير مكتوب (?).
التعريف الثالث: (هو عقد مستكمل شروطه الشرعية إلا أنه لم يوثق) (?).
التعريف الرابع: (هو عقد يفيد حل استمتاع كل من العاقدين بالآخر على الوجه المشروع) (?). وغير ذلك من التعاريف.
أما عن التعريف المختار، فهو أنه: عقد نكاح بين رجل وامرأة مستكملاً لأركانه وشروطه الشرعية، غير موثق بوثيقة رسمية حكومية (?)، وذلك لما يلي:
1 - أن التعريف الأول حكم على هذا النوع من الزواج، وذكر الحكم في التعريف منتقد؛ لأن التعريف لبيان الماهية.
2 - أما الثاني فإنه عام في الزواج المستكمل الأركان والشروط وغير المستكمل، وإنما اهتم بالتوثيق فقط.
3 - والتعريف الثالث ذكر أنه لم يوثق، والعرفي قد يوثق فيما بينهما، ولا تكون الوثيقة رسمية.
4 - والتعريف الرابع عامٌّ في الزواج، ولم يتطرق إلى التوثيق الذي هو أساس الزواج العرفي.