وجه الاستدلال من الحديث:

قال ابن قيم الجوزية: «وهو نص في تحريم استحلال محارم الله تعالى بالحيل» (?).

الدليل الثامن: بلغ عمر أن فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل الله فلانًا؛ ألم يعلم أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها» (?).

وجه الاستدلال من الحديث:

أنهم أذابوا الشحم حتى زال عنه اسم الشحم، ثم جملوها وباعوها حيلة (?) (?).

القول الثاني: أن الحيل جائزة. وهو قول الحنفية (?).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: قال تعالى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلاَ تَحْنَثْ} (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015