المطلب الثالث
رأي القانون الكويتي
الحالة الأولى: نص القانون الكويتي على مسألتين؛ حيث جاء في المادة التاسعة، الفقرة (ب): «يجوز أن يكون الإيجاب بين الغائبين بالكتابة، أو بواسطة الرسول» (?).
الحالة الثانية: رأي القانون الكويتي في إجراء العقد عبر وسائل الاتصال الحديثة مشافهة.
لم ينص القانون الكويتي عليها نصًّا، لكن قد تفهم من سياقه، حيث جاء بالمادة التاسعة، الفقرة (ج): «وعند العجز عن النطق تقوم مقامه الكتابة، فإن تعذرت فبالإشارة المفهمة» (?). وهو ما فهمه بعض شراح القانون (?).
الحالة الثالثة: رأي القانون الكويتي في مجلس العقد إذا كان العقد بالصوت والصورة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة.
جاء في المادة العاشرة:
ج_ اتحاد مجلس العقد للعاقدين الحاضرين.
وهذا نص من القانون بأن يكونا حاضرين مجلس العقد، وخرج بذلك هذه الحالة وإن كانا في حكم الحاضرين.