شاهدان فيقرؤها عليهما، ثم يصدر قبوله، ويرسله إلى الولي.

الصورة الثانية: أن يكون الإيجاب والقبول بالتخاطب بين أطراف العقد كتابةً، فيقوم أطراف عقد النكاح بإبرام العقد، ثم يقوم اثنان من المتواجدين بالشهادة على هذا العقد (?).

أقوال العلماء في المسألة:

القول الأول: جواز عقد النكاح بالكتابة بين غائبين. وهو مذهب الحنفية (?) (?)، وقول عند الشافعية (?)، ورواية عند الحنابلة (?).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن أم حبيبة (رضي الله عنها)، أنها كانت تحت عبيد الله بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015