3 - وضوح الأدلة في الدلالة على الحكم في القول الأول.
4 - عدم وجود أدلة في القول الثالث للرد على القول الثاني.
جاء في المادة الخامسة من القانون الكويتي: «إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس ثمة شروط أو عرف:
أ- فإن كان عدوله بغير مقتضًى، لم يسترد شيئًا مما أهداه إلى الآخر.
ب- وإن كان العدول بمقتضًى، استرد ما أهداه إن كان قائمًا، أو قيمته يوم القبض إن كان هالكًا أو مستهلكًا» (?).