وقد أجمع العلماء على مشروعيتها (?).

مما سبق يتبين لنا أن الشبكة إما مهر أو هدية، وكلاهما مشروع.

تحرير محل النزاع:

إذا صرح الخاطب بأن الشبكة من المهر أو هدية، فالأمر على ما قال الخاطب.

وإذا لم يصرح الخاطب في الشبكة: هل هي مهر أو هدية؟ فإننا نرجع في ذلك إلى العرف السائد في تحديد الشبكة، والعرف جارٍ على أنها هدية (?).

وأسباب اعتبار العرف عند عدم تصريح الخاطب:

الأول: أن القاعدة الفقهية تقول: «المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا» (?)، أي إن ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم وتصرفاتهم، فإنه يعتبر كالمشروط بينهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015