43 - ونقلت من مسَائِل الْفضل بن زِيَاد: سَأَلت أَبَا عبد الله عَن حَدِيث ابْن شبْرمَة عَن الشّعبِيّ فِي رجل نذر أَن يُطلق امْرَأَته.

فَقَالَ الشّعبِيّ: أوف بِنَذْرِك. أَتَرَى ذَلِك؟ !

فَقَالَ: لَا وَالله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015