40 - وَقَالَ أَيْضا: قلت: يجوز شَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ فِي الطَّلَاق؟

قَالَ أَحْمد: لَا وَالله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015