المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
المسائل التي حلف عليها احمد بن حنبل
(صفحة 49)
40 - وَقَالَ أَيْضا: قلت: يجوز شَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ فِي الطَّلَاق؟
قَالَ أَحْمد: لَا وَالله.