نقلا عن القاضي الحسين (?) وهو من كبار فقهاء الشافعية المراوزة (?) : "إن الصلاة بالقراءة الشاذة لا تصح".
ثم قال أبو بكر: "هذا فيما يحيل المعنى عن المشهور، فإن لم يحل صحت".
قلت: ورد إلى دمشق استفتاء من بلاد العجم عن ذلك وعن قراءة القارئ عشرا، كل آية بقراءة قارئ، فأجاب عن ذلك جماعة من مشايخ عصرنا، [72 ظ] منهم شيخا الشافعية والمالكية حينئذ -وكلاهما أبو عمرو عثمان- (?) ، قال شيخ الشافعية:
"يشترط أن يكون المقروء به قد تواتر نقله عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرآنا أو استفاض نقله كذلك وتلقته الأمة بالقبول كهذه القراءات السبع؛ لأن المعتبر في ذلك اليقين والقطع على ما تقرر وتمهد في الأصول، فما لم يوجد فيه ذلك كما عدا السبع أو كما عدا العشر فممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة في الصلاة وخارج الصلاة، وممنوع منه من