81 - وَبِهِ إِلَى السَّرَّاجِ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلا إِلَى الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ» .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ جَمِيعًا، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ.
وَمُسْلِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كِلاهُمَا عَنِ اللَّيْثِ، فَوَقَعَ لَنَا بَدَلا عَالِيًا.
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا، وَالنَّسَائِيُّ، عَنْ قُتَيْبَةَ، فَوَافَقْنَاهُمَا فِيهِ بِعُلُوٍّ.
وَهَذَا مِنَ الأَمْثِلَةِ الَّتِي تَقَدَّمَتِ الإِشَارَةُ إِلَيْهَا مِنْ آخِرِ التَّرْجَمَةِ، أَنَّ اللَّيْثَ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ، فَقَدْ حَدَّثَ فِي هَذَا، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَحَدَّثَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَهُوَ ابْنُ شِهَابٍ، وَكِلا الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحَيْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ