6 - الرد على من قال: إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثاً.
7 - الرسالة إلى ابن رجب في الطلاق الثلاث.
ذكرها كلها ابن عبد الهادي في "الجوهر المنضد" (ص: 174 - 175). قال: "وقال في مسألة الطلاق الثلاث، والطلاق بأداة الشرط، وغير ذلك مما كان يفتي به: إني لم أقلد في ذلك ابن تيمية. ويذْكر أنه قد نذر على نفسه نذراً: ألف درهم، لمن جاءه بدليل قاطع في ذلك، وأنه متى وجد دليلاً قاطعاً رجع إليه، وجعل ذلك لمن أتاه به". ثم قال: "له الكلام الكثير على مسألة الطلاق، وسمعت والدي يذكر أن له فيه قريباً من سبعين كراسة، فمن ثم قال بعض شيوخنا: كان مجتهدا". اهـ. يعني مجتهداً في هذه المسألة بالذات، وهذا مبني على القول بجواز تجزؤ الإجتهاد، وهو مذهب الجمهور.
* * *
هو إبراهيم بن محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو إسحاق، برهان الدين وتقي الدين، الرَّاميني، ثم الدمشقي الصالحي.
ترجمه السخاوي في "الضوء اللامع" (1/ 167).
له:
2 - شرح مختصر ابن الحاجب.
1 - شرح المقنع
ذكره ابن مفلح في "القصد الأرشد" (1/ 237) والعليمي في "المنهج" (5/ 186) والنعيمي في "الدارس" (2/ 48) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (ص 244) وابن العماد في "الشذرات" (9/ 40) والبغدادي في "الهدية" (1/ 19).