3 - مختصر فى الحدود

ذكره ابن رجب (1/ 71) والعليمي في "المنهج" (3/ 15).

ولعله في لغة الفقهاء

4 - مختصر في أصول الفقه.

ذكره ابن رجب (1/ 71) والعليمي في "المنهج" (3/ 10) وأحال عليه ابن

مفلح في "الآداب" (3/ 158) وأفاد منه النص التالي بقوله:

"قال الشيخ أبو الفرج الحنبلي المقدسي في كتابه في أصول الفقه في مسألة: الأمر هل يقتضى الوجوب؟ فإن قيل: النهي يقتضي الكراهة، فالجواب: أنا لا نسلِّم ذلك؛ لأن الله تعالى قال: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ}. [النور: 22] الآية. ونهى عن القران بين التمرتين، والتعريس على الطرقات، وذلك كله غير مكروه".

5 - مسائل الامتحان

ذكره ابن رجب (1/ 71) والعليمي في "المنهج" (3/ 10) والبغدادي في "الهدية" (1/ 634).

ولعله في الألغاز الفقهية

6 - الممتع

ذكره ابن اللحام في "القواعد" (ص 242) بقوله: وقد منع ابن أبي موسى فى "الإرشاد" والشيرازي في "الممتع" وابن عقيل في "الفصول" ... إلخ. فهو فى الفقه بدلالة الإقتران هذه.

7 - الإشارة

ذكره المرداوي في مقدمة "الإنصاف" (ص 17) فى جملة المصادر.

* * *

49 - البَرْزَبِيني (486 هـ)

هو يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن سَطُور، أبو علي، البَرْزَبِيني (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015