ذكره ابن رجب (1/ 71) والعليمي في "المنهج" (3/ 15).
ولعله في لغة الفقهاء
ذكره ابن رجب (1/ 71) والعليمي في "المنهج" (3/ 10) وأحال عليه ابن
مفلح في "الآداب" (3/ 158) وأفاد منه النص التالي بقوله:
"قال الشيخ أبو الفرج الحنبلي المقدسي في كتابه في أصول الفقه في مسألة: الأمر هل يقتضى الوجوب؟ فإن قيل: النهي يقتضي الكراهة، فالجواب: أنا لا نسلِّم ذلك؛ لأن الله تعالى قال: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ}. [النور: 22] الآية. ونهى عن القران بين التمرتين، والتعريس على الطرقات، وذلك كله غير مكروه".
ذكره ابن رجب (1/ 71) والعليمي في "المنهج" (3/ 10) والبغدادي في "الهدية" (1/ 634).
ولعله في الألغاز الفقهية
ذكره ابن اللحام في "القواعد" (ص 242) بقوله: وقد منع ابن أبي موسى فى "الإرشاد" والشيرازي في "الممتع" وابن عقيل في "الفصول" ... إلخ. فهو فى الفقه بدلالة الإقتران هذه.
ذكره المرداوي في مقدمة "الإنصاف" (ص 17) فى جملة المصادر.
* * *
هو يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن سَطُور، أبو علي، البَرْزَبِيني (?)،