ذكره السامُري في "المستوعب" (1/ 253) وأفاد محققه أنه من الصادر الثانوية التي اعتمد عليها المصنف في كتابه هذا (?).
وموضوعه في ذكر مشروعية الحمّام وبيان أحكامه وآدابه. وقد سبقت اللإشارة إلى ذلك لدى الكلام على كتاب "الحمّام" للإبراهيم الحربي (ت 285 هـ).
ذكره القاضي أبو يعلى في "العُدّة" (5/ 1598) ونقل ابن القيم عنه في "الإعلام" (1/ 48 - ط. إحياء التراث العربي). ولا أجزم بأن مضمونه مسائل فقهية أو أصولية، إلا بقرينة أن المكاتبات بين العلماء تكون عادة في الموضوعات الأصولية، وأن المسألة المذكورة في الإحالة المشار إليها في "العدَّة" و"الإعلام" تتعلق بأدب الفتوى، فقد قال القاضي: "ذكر ابن بطة في مكاتباته إلى البرمكي: لا يجوز له أن يفتي بما يسمع من يفتي، إنما يجوز أن يقلد لنفسه، فأما أن يتقلد لغيره، ويفتي به، فلا". اهـ. والله أعلم.
ذكره القاضي أبو يعلى في "العُدَّة" (5/ 1578) ونقل عنه.
ذكره ابن أبي يعلى في كتابه "المسائل التي حلف عليها أحمد" ونقل منه ثلاثة نصوص (?)، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في "قاعدة في العقود" (?).
ذكره ابن أبي يعلى (2/ 152).