في رواية ابن القاسم، فقال: لا يجوز الحديد والرصاص متفاضلاً، قياساً على المذهب والفضة. فقد قاس الحديد والرصاص على المذهب والفضة، والعلة في الأصل غير مقطوع عليها، لأن العلة عند بعضهم: كونها قيمة المتلفات، وعند ابن عباس معنى آخر. وجه الأول:

أنه إذا كان معنى الأصل عرف بالإستدلال وغالب الظن، فإذا رددنا غيره إليه، عرفناه بالإستدلال وغالب الظن، من غير أصل مقطوع به على معناه، وهذا لا يجوز، وتحريره: أن المعنى المستنبط غير مقطوع على صحته، فلم يجز القياس عليه.

ووجه الثاني:

عموم قوله: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ}. ولم يفصل، بل هذا أولى، فإنه اعتبار حكمه، والذي قالوه اعتبار الفرع فقط، فكان بالآية أخص، ولأنه إجماع الصحابة، وذلك أنهم أجمعوا على القياس المستنبط، فقال عمر وعلي لأبي بكر: ارتضاك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ وهذا قياس على معنى استنباطه بالظن، وكذلك قالوا لعمر: إنما أنت مؤدِّب، فلا شيء عليك (?).

• شرح مختصر الخرقي للقاضي أبي يعلى:

عنوان الكتاب:

يعرف هذا الكتاب بـ"شرح الخرقي" و"شرح مختصر الخرقي".

المؤلف:

هو القاضي أبو يعلى المتقدم.

من ذكر الكتاب من المصنفين:

ذكره كل من: ابن أبي يعلى في "طبقات الحنابلة"، وعلاء الدين المرداوي في "الإنصاف"، والعليمي في "المنهج الأحمد"، وابن بدران في "المدخل"، وحاجي خليفة في "كشف الظنون" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015