قُلْتُ: فَمَا قَوْلُ مَالِكٍ فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَنْقُدْهُ إلَى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ عَشْرَةِ أَيَّامٍ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: أَكْرَهُ هَذَا الْبَيْعَ أَنْ يَعْقِدَاهُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ فَإِنْ عَقَدَا الْبَيْعَ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ بَطَلَ الشَّرْطُ وَجَازَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا.
فِي الْمَرِيضِ يَبِيعُ مِنْ بَعْضِ وَرَثَتِهِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ بِعْتُ عَبْدًا لِي مِنْ ابْنِي فِي مَرَضِي وَلَمْ أُحَابِهِ أَيَجُوزُ أَمْ لَا؟ قَالَ: نَعَمْ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُحَابَاةٌ.
قُلْتُ: وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ؟
قَالَ: هَذَا رَأْيِي؛ قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرِيضِ: يُوصِي بِأَنْ يَعْتِقَ عَنْهُ غُلَامٌ لِابْنِهِ فَيَقُولُ الْآخَرُ: إنِّي لَا أَبِيعُهُ بِمَا يَسْوَى مِنْ الثَّمَنِ أَتَرَى أَنْ يُزَادَ عَلَيْهِ كَمَا يُزَادَ فِي الْأَجْنَبِيِّ إلَى ثُلُثِ ثَمَنِهِ؟ قَالَ: لَا وَلَيْسَ هُوَ كَالْأَجْنَبِيِّ، فَقَدْ أَجَازَ مَالِكٌ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ بِالثَّمَنِ بَعْدَ الْمَوْتِ فَفِي الْمَرَضِ أَحْرَى أَنْ يَشْتَرِيَ فَالِاشْتِرَاءُ وَالْبَيْعُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.
فِي بَيْعِ الْأَبِ عَلَى ابْنَتِهِ الْبِكْرِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْجَارِيَةَ إذَا حَاضَتْ أَيَجُوزُ صَنِيعُ أَبِيهَا فِي مَالِهَا بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ جَائِزٌ عِنْدَ مَالِكٍ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ: جَوْزُ أَبِيهَا لَهَا جَوْزٌ وَلَا يَجُوزُ لَهَا قَضَاءٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَدْخُلَ بَيْتَ زَوْجِهَا وَيُعْرَفُ مِنْ حَالِهَا.
ُ قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ بَاعَ أَمَةً لَهَا وَلَدٌ حُرٌّ وَاشْتَرَطَ أَنَّ عَلَيْهِمْ رَضَاعَهُ سَنَةً وَنَفَقَتَهُ سَنَةً فَذَلِكَ جَائِزٌ إذَا كَانَ إنْ مَاتَ الصَّبِيُّ أَرْضَعُوا لَهُ آخَرَ.
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ اشْتَرَيْت شَاةً عَلَى أَنَّهَا حَامِلٌ أَيَجُوزُ هَذَا الْبَيْعُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لَا؟
قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: لَا خَيْرَ فِي هَذَا الْبَيْعِ لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ أَخَذَ لِجَنِينِهَا ثَمَنًا حِينَ بَاعَ بِشَرْطِ أَنَّهَا حَامِلٌ.