مِيرَاثُهُمْ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَّ سَالِمًا أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ سَائِبَةٌ فَقُتِلَ وَلَمْ تَأْخُذْ وَرَثَتُهَا مِيرَاثَهُ وَذَكَرَ ذَلِكَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي طُوَالَةَ الْأَنْصَارِيِّ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مِيرَاثُ السَّائِبَةِ لِبَيْتِ الْمَالِ وَيَعْقِلُ عَنْهُ الْمُسْلِمُونَ وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ وَرَبِيعَةُ وَابْنُ شِهَابٍ: مِيرَاثُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ، وَقَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ: كَانَ الرَّجُلُ إنْ أَعْتَقَ سَائِبَةً لَا تَرِثُهُ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهَ بْنَ عُمَرَ أَعْتَقَ سَائِبَةً فَلَمْ تَرِثْهُ، وَقَالَ هَؤُلَاءِ: يَعْقِلُ عَنْهُمْ الْمُسْلِمُونَ. ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ قَالَ: أَعْتَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ رَجُلًا يُقَال لَهُ: الْعَلْمَسُ سَائِبَةً، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ لَا يُقِرُّ بِوَلَائِهِ لِأَنَّهُ سَائِبَةٌ وَإِنَّمَا مَعْنَى السَّائِبَةِ كَأَنَّهُ أَعْتَقَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ إذْ كَانُوا يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ وَلَوْ بَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ لَوَرِثَهُ وَلَكَانَ الْعَقْلُ عَلَى عَاقِلَتِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَابْنَ شِهَابٍ وَرَبِيعَةَ يَجْعَلُونَ عَقْلَهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ الْمِيرَاثَ لَهُمْ
فِي وَلَاءِ الْعَبْدِ يُعْتِقُهُ الرَّجُلُ عَنْ الْعَبْدِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ أَعْتَقْت عَبْدِي عَنْ عَبْدِ رَجُلٍ لِمَنْ وَلَاؤُهُ؟
قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا وَلَكِنِّي أَرَى أَنَّ وَلَاءَهُ لِسَيِّدِ الْمُعْتَقِ عَنْهُ.
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ الْمُعْتَقُ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَيَجُرُّ وَلَاءَهُ؟
قَالَ: لَا، لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ثُمَّ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ: أَنَّهُ لَا يَجُرُّ الْوَلَاءَ، وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ كَانَ لِقَوْمٍ فَأَذِنُوا لَهُ أَنْ يَبْتَاعَ عَبْدًا فَيُعْتِقُهُ ثُمَّ بَاعُوا الْعَبْدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: الْوَلَاءُ لِمَوَالِيهِ الْأَوَّلِينَ الَّذِينَ أَذِنُوا لَهُ. وَقَالَ أَشْهَبُ: يَرْجِعُ إلَيْهِ الْوَلَاءُ لِأَنَّ عَقْدَ عِتْقِهِ يَوْمَ عَقَدَهُ وَلَا إذْنَ لِلسَّيِّدِ فِيهِ وَلَا رَدَّ
فِي وَلَاءِ الْعَبْدِ يُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ عَنْ الرَّجُلِ عَلَى مَالٍ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ: اعْتِقْ عَبْدَكَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ أَضْمَنُهَا لَكَ أَيَكُونُ عَلَيْهِ الْأَلْفُ إنْ أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمْ لَا؟
قَالَ: نَعَمْ الْمَالُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَالِكٍ.
قُلْتُ: وَلِمَنْ الْوَلَاءُ؟
قَالَ: لِلَّذِي أَعْتَقَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ.
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: اعْتِقْ عَبْدَكَ عَلَى أَنْ أَدْفَعَ إلَيْك كَذَا وَكَذَا تُنَجِّمُهَا عَلَيَّ وَتُعَجِّلُ لِلْعَبْدِ الْعِتْقَ.
قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَالْمَالُ لَازِمٌ لِلرَّجُلِ كَانَ نَقْدًا أَوْ إلَى أَجَلٍ، وَإِنْ كَانَ عَتَقَ الْعَبْدَ إلَى أَجَلٍ وَالْمَالُ حَالٌّ أَوْ إلَى أَجَلٍ فَلَا خَيْرَ فِيهِ لِأَنِّي سَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ الرَّجُلِ يُعْطِي لِلرَّجُلِ مَالًا عَلَى أَنْ يُدَبِّرَ عَبْدَهُ.
قَالَ مَالِكٌ: لَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي