الشرط على بعض الأئمة، حتى قال الظاهرية: بأن الآيسة لا عدة عليها إذا لم ترتب، وقد أزال هذا الإشكال سبب النزول، ذلك أنه لما نزلت الآية التي في سورة «البقرة» في عدد النساء، قالوا: قد بقي عدد- بفتح العين من- عدد- بكسر العين- النساء لم يذكرن: الصغار والكبار، فنزلت الآية، أخرجه الحاكم، عن أبيّ، فعلم بهذا: أن الآية خطاب لمن لم يعلم: ما حكمهن في العدة وارتاب: أعليهن عدة أم لا وأ عدّتهن كاللائي في سورة البقرة أم لا فظهر بهذا أن المعنى: إن ارتبتم- أي إن أشكل عليكم حكمهن، وجهلتم كيف يعتدون- فهذا حكمهن.
ج- ومن هذا قوله تعالى: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ [البقرة: 115].
فلو تركت على ظاهرها لاقتضت أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة، سفرا ولا حضرا، وهو خلاف الإجماع.
فلما عرف سبب نزولها علم أنها في نافلة السفر أو نزلت في الرد على اليهود الذي سفهوا على النبي والمسلمين بسبب تحويل القبلة إلى الكعبة، أو في من صلى بالاجتهاد وبان له الخطأ، على اختلاف الروايات في ذلك (?)، فلولا معرفة السبب لبقيت الآية مشكلة.
د- ما حكي عن قدامة بن مظعون (?) وعمرو بن معديكرب أنهما كانا