وَمن أَمْثِلَة الثَّانِي أَن يُقَال السكر عِلّة التَّحْرِيم وَهِي مَوْجُودَة فِي النَّبِيذ فَيثبت التَّحْرِيم فِيهِ وَإِثْبَات الْمُقدمَة الأولى بِالشَّرْعِ فَقَط إِذْ هِيَ وضعية
وَالثَّانيَِة بِالْعقلِ وَالْعرْف وَالشَّرْع وَمَا عدا مَا ذَكرْنَاهُ من الْإِلْحَاق بطرِيق الأولى وَالْقِيَاس فِي معنى الأَصْل فَهُوَ مظنون كالأقيسة الشبهية وَهنا انْتهى بَيَان أَصْنَاف الْإِلْحَاق القياسي قطعا أَو ظنا ولنتكلم على أَدِلَّة الشَّرْع الَّتِي تثبت بهَا الْعلَّة الشَّرْعِيَّة فَنَقُول مرجع أَدِلَّة الشَّرْع إِلَى نَص أَو إِجْمَاع أَو استنباط وَتثبت الْعلَّة بِكُل مِنْهَا على سَبِيل الْبَدَل فَإِن ثبتَتْ بِالنَّصِّ الَّذِي هُوَ الْكتاب وَالسّنة عمل بهَا وَإِلَّا تثبت بِالْإِجْمَاع فَإِن لم يُوجد فَفِي الاستنباط
فَأَما إِثْبَاتهَا بِالنَّصِّ وَهُوَ الدَّلِيل النقلي فعلى نَوْعَيْنِ أَحدهمَا أَن تكون الْعلَّة مُصَرحًا بهَا بِأَن يكون اللَّفْظ مَوْضُوعا للتَّعْلِيل أَو مَشْهُورا فِي عرف اللُّغَة كَقَوْلِه تَعَالَى {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كي لَا يكون دولة بَين الْأَغْنِيَاء مِنْكُم} الْحَشْر 7 أَي إِنَّا جعلنَا مصرف الْفَيْء هَذِه الْجِهَات لِئَلَّا يتداوله الْأَغْنِيَاء قوما بعد قوم فتفوت نَفَقَة تِلْكَ الْجِهَات المحتاجة إِلَيْهِ وَلَا يَقع من الْأَغْنِيَاء موقع ضَرُورَة وَقس على ذَلِك أَمْثَاله من الْكتاب وَالسّنة كَقَوْلِه تَعَالَى {فأثابكم غَمّاً بِغَمٍّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ} آل عمرَان 153 أَي من الْغَنِيمَة {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ} الْبَقَرَة 143 أَي ليمتحنهم بالانقياد للانتقال من قبْلَة إِلَى قبْلَة فَإِن أضيف الْفِعْل الْمَذْكُور إِلَى مَا لَا يصلح أَن يكون عِلّة فَهُوَ