وَقَالَ أَبُو الْخطاب وَجمع لَا يكفر وَلكنه يفسق
وَقَالَ الطوفي والآمدي وَمن تبعه يكفر بِنَحْوِ الْعِبَادَات الْخمس وَهُوَ معنى كَلَام أَصْحَابنَا فِي الْفِقْه
قَالَ القَاضِي عَلَاء الدّين المرداوي فِي التَّحْرِير وَالْحق أَن مُنكر الْمجمع الضَّرُورِيّ وَالْمَشْهُور الْمَنْصُوص عَلَيْهِ كَافِرًا قطعا وَكَذَا الْمَشْهُور فَقَط لَا الْخَفي فِي الْأَصَح فيهمَا هَذَا كَلَامه
وَمِثَال الْخَفي إِنْكَار اسْتِحْقَاق بنت الابْن السُّدس مَعَ الْبِنْت وَتَحْرِيم نِكَاح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا وخالتها وَنَحْو ذَلِك فَهَذَا لَا يكفر منكره لعذر الخفاء خلافًا لبَعض الْفُقَهَاء فِي قَوْله أَنه يكفر لتكذيب الْأمة ورد بِأَنَّهُ لم يكذبهم صَرِيحًا إِذا فرض أَنه مِمَّا يخفى على مثله فالإجماع الْخَفي هُوَ مَا كَانَ خافيا على من رده وَلم يعلم بِهِ
رَابِع عشرهَا إِذا اسْتدلَّ أهل الْعَصْر بِدَلِيل أَو أولُوا تَأْوِيلا فَهَل يجوز لمن بعدهمْ إِحْدَاث دَلِيل آخر أَو تَأْوِيل من غير إِلْغَاء الأول ذهب الْجُمْهُور إِلَى جَوَاز ذَلِك وَذهب بَعضهم إِلَى الْوَقْف وَابْن حزم إِلَى التَّفْصِيل بَين النَّص فَيجوز الِاسْتِدْلَال بِهِ وَبَين غَيره فَلَا يجوز فِيهِ
خَامِس عشرهَا هَل يُمكن وجود دَلِيل لَا معَارض لَهُ اشْترك أهل الْإِجْمَاع فِي عدم الْعلم بِهِ قيل بِالْجَوَازِ إِن كَانَ عمل الْأمة مُوَافقا لَهُ وَعَدَمه إِن كَانَ مُخَالفا لَهُ وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب والصفي الْهِنْدِيّ
وَقيل بِالْمَنْعِ مُطلقًا
سادس عشرهَا الْإِجْمَاع الْمَنْقُول بطرِيق الْآحَاد حجَّة وَقَالَ الْجُمْهُور يشْتَرط فِي نَقله عدد التَّوَاتُر وَقَول الْقَائِل لَا أعلم خلافًا بَين أهل الْعلم فِي كَذَا كَمَا يَقُوله صَاحب الشافي فِي شرح الْمقنع