وهو حلال، قال يزيد: وكانت خالتي وخالةَ ابن عباس (?).

1094 - ورواه كذلك موصولًا ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصم، عن خالته ميمونة (?)، وهي صاحبة الأمر، فهي أعرف بنكاحها.

1095 - قال الشافعي (?): ومما يستدل به على تقوية هذا: أن عمر، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ردّا نكاحَيْ محرِمين، وأن ابن عمر قال: لا يَنكِح المحرم، ولا يُنكَح.

1096 - وقد يكون الحديثان يُعَدّان مختلِفين، وليسا بمختلفين، كحديث أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها لغائط ولا بول" (?)، وحديث ابن عمر: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لَبِنتين مستقبلًا بيت المقدس لحاجته (?)، فيكون النهي عن الاستقبال والاستدبار في الصحراء، لسعة الصحراء، دون البناء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015